MENNAT ALLA
سلاح المقاطعة ما حكم شراء السلع التي تنتجها الشركات أو الدول التي تحارب، أو تعادي الإسلام والمسلمين Besm510
مرحبا بكم فى منتدى منة الله Mennat alla
منتدى يحتوى على كل ما هو جديد فى البرامج
والافلام والالعاب قبل ان تتجول
سجل معنا حتى تستطيع ان تشاهد وتحمل من
المنتدى برامجك المفضلة
سلاح المقاطعة ما حكم شراء السلع التي تنتجها الشركات أو الدول التي تحارب، أو تعادي الإسلام والمسلمين Gevare10
مستر/ عادل جاد


MENNAT ALLA
سلاح المقاطعة ما حكم شراء السلع التي تنتجها الشركات أو الدول التي تحارب، أو تعادي الإسلام والمسلمين Besm510
مرحبا بكم فى منتدى منة الله Mennat alla
منتدى يحتوى على كل ما هو جديد فى البرامج
والافلام والالعاب قبل ان تتجول
سجل معنا حتى تستطيع ان تشاهد وتحمل من
المنتدى برامجك المفضلة
سلاح المقاطعة ما حكم شراء السلع التي تنتجها الشركات أو الدول التي تحارب، أو تعادي الإسلام والمسلمين Gevare10
مستر/ عادل جاد


MENNAT ALLA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

MENNAT ALLA

منتدى يضم كل ما يحتاجه المستخدم العربى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سلاح المقاطعة ما حكم شراء السلع التي تنتجها الشركات أو الدول التي تحارب، أو تعادي الإسلام والمسلمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


عدد الرسائل : 750
الموقع : MENNAMONTADA
العمل/الترفيه : MR
المزاج : 100%
المهنة : سلاح المقاطعة ما حكم شراء السلع التي تنتجها الشركات أو الدول التي تحارب، أو تعادي الإسلام والمسلمين Profes10
الاوسمة : سلاح المقاطعة ما حكم شراء السلع التي تنتجها الشركات أو الدول التي تحارب، أو تعادي الإسلام والمسلمين W4
تاريخ التسجيل : 09/04/2008

سلاح المقاطعة ما حكم شراء السلع التي تنتجها الشركات أو الدول التي تحارب، أو تعادي الإسلام والمسلمين Empty
مُساهمةموضوع: سلاح المقاطعة ما حكم شراء السلع التي تنتجها الشركات أو الدول التي تحارب، أو تعادي الإسلام والمسلمين   سلاح المقاطعة ما حكم شراء السلع التي تنتجها الشركات أو الدول التي تحارب، أو تعادي الإسلام والمسلمين Emptyالأحد أبريل 20, 2008 1:29 am

سلاح المقاطعة
السؤال :
تعلمون أن العدد في حد ذاته قد يكون قوة إذا أحسن استغلاله، وحيث تتوق الأنفس إلى المشاركة في نصرة هذا الدين ، ولكن تضعف بها هممها عن الجهاد أو تتقطع بهم السبل الاقتصادية والسياسية إلى ذلك .
فلعل جانب المقاطعة الاقتصادية من الجوانب الميسرة وسهلة المنال لكل مسلم، فهل لكم من كلمة تحثون بها الناس على طرق هذا الباب؟ أو الإجابة على الأسئلة المرفقة :
ما حكم شراء السلع التي تنتجها الشركات أو الدول التي تحارب، أو تعادي الإسلام والمسلمين مع العلم:
أولا: أنه يوجد سلع بديلة تنتجها دول وشركات إسلامية، أو دول وشركات لا تحارب الإسلام ولا المسلمين.
ثانيا: أن بعض هذه الدول الكافرة تدفع جزء من هذه الأموال إلى إسرائيل لتتقوى بها على الشعوب الإسلامية.
ثالثا: أن شراء هذه السلع تقوية لهذه الدول وهذه الشركات مما يقويها على الإسلام والمسلمين؟

المفتي: سلمان العودة
الإجابة:
سلاح المقاطعة الاقتصادية من أهم الأسلحة الفعالة، خصوصاً في العصر الحديث، حيث تتعاظم قيمة الاقتصاد.
ولذلك نلحظ أن الولايات المتحدة استماتت في تدمير المقاطعة العربية والإسلامية للبضائع اليهودية، وللشركات المتعاملة مع اليهود .
وبالفعل فقد تهتكت المقاطعة ، وصارت أثراً بعد عين ، ويبدو أنه من المستبعد أن تحدث مقاطعة شبيهة ، بسبب أن منظمة التجارة العالمية عملت على محو الحدود بين الدول ، وفي هذا الإطار تأتي إزالة الحدود الجمركية ، ورفع الدعم عن السلع المحلية ، لكن الشيء الذي يمكن أن يحدث هو المقاطعة الشعبية ، بمعنى أن ترتفع وتيرة الوعي لدى الشعوب الإسلامية ، بحيث يختار المشتري البضائع والسلع العربية والإسلامية، أو حتى أية بضاعة أخرى غير إسرائيلية ولا أمريكية. إنه لا أحد يستطيع أن يجبر المواطن العادي على شراء سلعة بعينها ، غير أنه من الناحية الواقعية ، فلكي يكون هناك مقاطعة حقيقية وليس شعاراً يرفع لمجرد الاستهلاك ، فلا بد من توفر الأسباب التالية:

أولا : الوعي الشعبي الشامل ، بحيث لا تكون هذه أفكار شريحة خاصة، أو نخبة معينة ، ويكون الناس بمعزل عنها ، هذه مسئوليات يتحملها الإنسان العادي، وما لم يكن لديه الوعي والإدراك والقناعة، فلن يكون ثمة مقاطعة.
ثانيا: وجود مؤسسة متخصصة لهذا الغرض ، تتولى التذكير الدائم بهذا الموضوع، وتقدم للناس قوائم مستمرة بالسلع المطلوب مقاطعتها، والبدائل التي تقوم مقامها ، وتتولى إقناع المشترين بالمميزات الموجودة في السلعة البديلة، وتربط ذلك بالهدف الكبير المتعلق برفع الدعم الشرائي عن السلع الأمريكية واليهودية .
ثالثا:المرحلية إذ إن الاستغناء عن جميع تلك السلع يعتبر أمراً غير واقعي بالنظر إلى جماهير الناس ، وسرعة ركون الناس إلى الرخاء والرفاهية ، وعدم جدية الدعوة إلى المقاطعة ؛ لذا يمكن ترتيب المقاطعة في مرحليات ، على سبيل المثال
المرحلة الأولى : مقاطعة السلع والبضائع الإسرائيلية، خصوصاً في الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إسرائيل.
المرحلة الثانية : مقاطعة الشركات التي تتعاون وتدعم الكيان اليهودي، أياً كانت جنسيتها.
المرحلة الثالثة : مقاطعة الشركات الأمريكية المتعاطفة مع اليهود، خصوصاً الشركات الكبرى والشركات التي يوجد لها بدائل جدية، كشركات السيارات ، وشركات الملابس، والأغذية ، والأثاث .

*********************************************************************
القتل هو جزاء سب النبي صلى الله عليه وسلم
السؤال :
سمعت في أحد الأشرطة أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وإن أظهر التوبة . فهل يقتل حدا أم كفرا؟ وإن كانت توبته نصوحا فهل يغفر الله له أم أنه في النار وليس له من توبة؟
المفتي: الإسلام سؤال وجواب
الإجابة:
الحمد لله
الجواب على هذا السؤال يكون من خلال المسألتين الآتيتين :
المسألة الأولى : حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم .
أجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو كافر مرتد يجب قتله .
وهذا الإجماع قد حكاه غير واحد من أهل العلم كالإمام إسحاق بن راهويه وابن المنذر والقاضي عياض والخطابي وغيرهم . الصارم المسلول 2/13-16 .
وقد دل على هذا الحكم الكتاب والسنة :

أما الكتاب؛ فقول الله تعالى : {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }التوبة / 66 .
فهذه الآية نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر ، فالسب بطريق الأولى ، وقد دلت الآية أيضاً على أن من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ، جاداً أو هازلاً .
وأما السنة؛ فروى أبو داود (4362) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا .
قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (2/126) : وهذا الحديث جيد ، وله شاهد من حديث ابن عباس وسيأتي اهـ
وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى أبو داود (4361) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَقَعُ فِيهِ ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ [سيف قصير] فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا . فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ . فَقَامَ الْأَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا صَاحِبُهَا ، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ" . صححه الألباني في صحيح أبي داود (3655) .
والظاهر من هذه المرأة أنها كانت كافرة ولم تكن مسلمة ، فإن المسلمة لا يمكن أن تقدم على هذا الأمر الشنيع . ولأنها لو كانت مسلمة لكانت مرتدةً بذلك ، وحينئذٍ لا يجوز لسيدها أن يمسكها ويكتفي بمجرد نهيها عن ذلك .
وروى النسائي (4071) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَقُلْتُ : أَقْتُلُهُ ؟ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ : لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . صحيح النسائي (3795) .
فعُلِم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له ، وهو بعمومه يشمل المسلم والكافر .
المسألة الثانية : إذا تاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهل تقبل توبته أم لا ؟
اتفق العلماء على أنه إذا تاب توبة نصوحا ، وندم على ما فعل ، أن هذه التوبة تنفعه يوم القيامة ، فيغفر الله تعالى له .
واختلفوا في قبول توبته في الدنيا ، وسقوط القتل عنه .
فذهب مالك وأحمد إلى أنها لا تقبل ، فيقتل ولو تاب .
واستدلوا على ذلك بالسنة والنظر الصحيح :
أما السنة فروى أبو داود (2683) عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ . فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى ، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : "أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ؟" فَقَالُوا : مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ ، أَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ؟ قَالَ : "إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ" . صححه الألباني في صحيح أبي داود (2334) .
وهذا نص في أن مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبته ، بل يجوز قتله وإن جاء تائبا .
وكان عبد الله بن سعد من كتبة الوحي فارتد وزعم أنه يزيد في الوحي ما يشاء ، وهذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من أنواع السب . ثم أسلم وحسن إسلامه ، فرضي الله عنه . الصارم 115 .
وأما النظر الصحيح :
فقالوا : إن سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان ؛ حق لله ، وحق لآدمي . فأما حق الله فظاهر ، وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه . وأما حق الآدمي فظاهر أيضا فإنه أدخل المَعَرَّة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السب ، وأناله بذلك غضاضة وعاراً . والعقوبة إذا تعلق بها حق الله وحق الآدمي لم تسقط بالتوبة، كعقوبة قاطع الطريق ، فإنه إذا قَتَل تحتم قتله وصلبه ، ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من تحتم القتل والصلب ، ولم يسقط حق الآدمي من القصاص ، فكذلك هنا ، إذا تاب الساب فقد سقط بتوبته حق الله تعالى ، وبقي حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط بالتوبة .
فإن قيل : ألا يمكن أن نعفو عنه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفا في حياته عن كثير ممن سبوه ولم يقتلهم ؟
فالجواب :

كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يختار العفو عمن سبه ، وربما أمر بقتله إذا رأى المصلحة في ذلك ، والآن قد تَعَذَّر عفوُه بموته ، فبقي قتل الساب حقاًّ محضاً لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه ، فيجب إقامته . الصارم المسلول 2/438 .
وخلاصة القول :
أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المحرمات ، وهو كفر وردة عن الإسلام بإجماع العلماء ، سواء فعل ذلك جاداًّ أم هازلاً . وأن فاعله يقتل ولو تاب ، مسلما كان أم كافراً . ثم إن كان قد تاب توبة نصوحاً ، وندم على ما فعل ، فإن هذه التوبة تنفعه يوم القيامة ، فيغفر الله له .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، كتاب نفيس في هذه المسألة وهو (الصارم المسلول على شاتم الرسول) ينبغي لكل مؤمن قراءته ، لاسيما في هذه الأزمان التي تجرأ فيها كثير من المنافقين والملحدين على سب الرسول صلى الله عليه وسلم ، لما رأوا تهاون المسلمين ، وقلة غيرتهم على دينهم ونبيهم ، وعدم تطبيق العقوبة الشرعية التي تردع هؤلاء وأمثالهم عن ارتكاب هذا الكفر الصراح .
نسأل الله تعالى أن يعز أهل طاعته ، ويذل أهل معصيته .
والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

*********************************************************************
مقاطعة البضائع اليهودية والأمريكية
السؤال :
لا يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا الفلسطينيون في الأرض المقدسة من قتل واضطهاد من قبل العدو الصهيوني، ولا شك أن اليهود لم يمتلكوا ما امتلكوا من سلاح وعدّة إلا بمؤازرة من الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا والمسلم حينما يرى ما يتعرض له إخواننا لا يجد سبيلًا لنصرة إخوانه وخذلان أعدائهم إلا بالدعاء للمسلمين بالنصر والتمكين، وعلى الأعداء بالذلة والهزيمة، ويرى بعض الغيورين أنه ينبغي لنصرة المسلمين أن تقاطع منتجات إسرائيل وأمريكا فهل يؤجر المسلم إذا قاطع تلك المنتجات بنية العداء للكافرين وإضعاف اقتصادهم؟ وما هو توجيهكم حفظكم الله.
المفتي: عبدالله بن جبرين
الإجابة:
يجب على المسلمين عمومًا التعاون على البر والتقوى، ومساعدة المسلمين في كل مكان بما يكفل لهم ظهورهم وتمكنهم في البلاد، وإظهارهم شعائر الدين وعملهم بتعاليم الإسلام وتطبيقه للأحكام الدينية، وإقامة الحدود والعمل بتعاليم الدين وبما يكون سببًا في نصرهم على القوم الكافرين من اليهود والنصارى، فيبذل جهده في جهاد أعداء الله بكل ما يستطيعه؛ فقد ورد في الحديث: {جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم } فيجب على المسلمين مساعدة المجاهدين بكل ما يستطيعونه، وبذل كل الإمكانيات التي يكون فيها تقوية للإسلام والمسلمين، كما يجب عليهم جهاد الكفار بما يستطيعونه من القدرة، وعليهم أيضًا أن يفعلوا كل ما فيه إضعافٌ للكفار أعداء الدين، فلا يستعملونهم كعمال للأجرة كُتّابًا، أو حُسابًا، أو مهندسين، أو خُدَّامًا بأي نوع من الخدمة التي فيها إقرار لهم وتمكين لهم بحيث يكتسبون أموال المؤمنين ويُعادون بها المسلمين، وهكذا أيضًا على المسلمين أن يُقاطعوا جميع الكفار بترك التعامل معهم وبترك شراء منتجاتهم سواء كانت نافعة كالسيارات والملابس وغيرها، أو ضارة كالدخان بنية العداء للكفار وإضعاف قوّتهم وترك ترويج بضائعهم، ففي ذلك إضعاف لاقتصادهم مما يكون سببًا في ذلهم وإهانتهم، والله أعلم.

مع تحياتى
أ/عادل جاد
ابو منة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mrag98.yoo7.com
 
سلاح المقاطعة ما حكم شراء السلع التي تنتجها الشركات أو الدول التي تحارب، أو تعادي الإسلام والمسلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
MENNAT ALLA :: المنتدى الاسلامى :: منتدى الحديث :: فتاوئ واحكام وعقيدة-
انتقل الى: